السيد محسن الحكيم

55

مستمسك العروة

بالرجوع ( 1 ) . ودعوى : أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه ، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل . مدفوعة : بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية . وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ، ولا يجوز القياس عليه . ( مسألة 2 ) : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه ( 2 ) وليس للمشتري حل احرامه . نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه . ( مسألة 3 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ( 3 ) .